السيد عبد الأعلى السبزواري
35
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : للمدينة حرم كحرم مكة ، وحدّه من عائر إلى وعير ، وهما : جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب [ 2 ] ولا يجب الإحرام
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المزار حديث : 16 و 19 و 17 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المزار حديث : 16 و 19 و 17 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المزار حديث : 16 و 19 و 17 . ( 4 ) راجع نيل الأوطار في شرح منتقى الاخبار للشوكاني صفحة : 95 ج : 5 وقريب منه تقدم في ص 434 . ( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزار حديث : 1 و 10 . ( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزار حديث : 1 و 10 .